الفاضل الهندي
450
كشف اللثام ( ط . ج )
لا يرى الرجوع إلاّ بالفعل فلا يمكن عنده الرجوع في الحمل خاصّة . ( وإذا استفاد المدبّر مالاً في حياة مولاه فهو لسيّده ) لبقاء الرقّ ( وإن كان بعده فإن خرج المدبّر من ثلث التركة سوى الكسب فالكسب له ) لتحرّره بتمامه ( وإلاّ كان له منه بقدر ما يتحرّر منه والباقي للورثة ) ولا دور هنا ، لأنّ ما للورثة من كسبه ليس من التركة . ( ولو ادّعى الوارث سبق الكسب على الموت والعبد تأخّره ) عنه ( قدّم قوله ) للأصل واليد ( فإن أقاما بيّنة قدّمت بيّنة الوارث ) بناءً على تقديم بيّنة الخارج . ( هذا إن خرج ) المدبّر ( من الثلث ، ولو لم يخلّف ) المولى ( سواه ) وكانت قيمته ثلاثين ( وكان الكسب ستّين ضعف قيمته قدّم قول العبد أيضاً ) للأصل واليد ، ويظهر الفائدة في النماء وفيما لو نقصت قيمته بعد الموت ، وإلاّ فعلى التقديرين يحوز الوارث جميع الكسب ، أمّا على السبق فظاهر ، وأمّا على التأخّر فلأنّ العبد يفكّ جزء الرقّ بماله من كسبه ، لأنّ الرقّ منه ثلثاه ، وماله من كسبه الثلث . ( و ) مع تقدّم قول المدبّر بيمينه ، والحكم بتأخّر الكسب وانحصار التركة في العبد ( يحسب على الورثة ما يصل إليهم من الكسب ) من التركة أخذاً لهم ( بإقرارهم ) فيعتق من المدبّر في الصورة المفروضة ، وهي أن يكون قيمته ثلاثين والكسب ستّين سبعة أتساعه ، أمّا الثلث فقبل وصول الكسب ، وأمّا أربعة أتساعه فلأنّه إذا حلف على التأخّر كان له عشرون وللورثة أربعون ، فإذا وصل إليهم الأربعون عتق منه بقدر ثلث الأربعين بإقرارهم ، وهو أربعة أتساع الثلاثين . ( وهل للعبد بالجزء الّذي انعتق بإقرارهم مقابله من كسبه ) فيه ( إشكال ، ينشأ من إجراء إقرار الورثة ) المستلزم لأن ينعتق منه بقدر ثلث ما يصل إليهم من الكسب ( مجرى الإجازة ) لعتق الزائد على الثلث لاشتراكهما في إيجاب العتق ، بل الإقرار أولى ، فإنّه إقرار بعتق سابق واجب غير متوقّف على